لا يتحقق بالدين .
واما عدم صحة تعلقه بالمنفعة فلانه لو تصورنا فيها تحقق القبض فيمكن ان يقال : هي من الموجودات المتصرمة تدريجا وليست موجودا قارّا ليمكن أن تكون وثيقة على الدين .
واما اعتبار كون المرهون أمرا مملوكا فلان غير القابل للملك في نفسه - كالخمر - أو غير المتصف به بالفعل لا يحصل به الاستيثاق .
ومنه يتضح الوجه في اعتبار كون العين المرهونة أمرا صالحا للبيع والشراء ولا يكفي أن تكون مثل الطير في الهواء أو الوقف .
4 - واما اعتبار ثبوت الدين في الذمة حالة العقد
فلان الرهن وثيقة على مال المرتهن الذي هو ثابت في ذمة الغير ، فقبل ثبوت الدين في الذمة لا يصدق الرهن والاستيثاق . ولا أقلّ من الشك في اعتبار ذلك ، وهو كاف لجريان استصحاب عدم ترتب الأثر بعد عدم جواز التمسك باطلاق دليل المشروعية لكون المورد شبهة مصداقية .
5 - واما اعتبار القبض في صحة الرهن
فمحل خلاف . ومقتضى القاعدة عدم اعتباره تمسكا باطلاق دليل شرعيته .
ودعوى ان عنوانه لا يصدق الا بالقبض غير مقبولة .
والمناسب اعتباره لا لأجل التقييد به في الآية الكريمة - فان ذكره فيها هو من جهة انها بصدد بيان طريقة للاستيثاق على الدين ، وذلك لا يتحقق بمجرد الارتهان من دون قبض وليست بصدد بيان شرطية ذلك لتحقّق الارتهان شرعا ، على أن السياق يلوح عليه بوضوح كونه في صدد الارشاد إلى جملة من الآداب والسنن - بل لقوله عليه السّلام في