ومما يؤيّد ذلك موثقة إسحاق بن عمار : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك ، أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم لأنه اخذ رهنا فيه فضل وضيّعه . قلت : فهلك نصف الرهن قال : على حساب ذلك . قلت :
فيترادّان الفضل ؟ قال : نعم » « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 129 الباب 7 من أبواب أحكام الرهن الحديث 2 .