أحدهما عليهما السّلام : « سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ، فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت . قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية ، فقال : لا بأس » « 1 » وغيرها .
والقول باختصاص مشروعية الرهن بحالة السفر تمسكا بالآية الكريمة ضعيف ، فان ذكر السفر مبني على الغالب من عدم تواجد الكاتب فيه ، وهو كذكره في قوله تعالى :
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ
. . .
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا
« 2 » . على أنه يكفينا اطلاق السنة الشريفة .
وعليه فما ينسب إلى بعض العامة من عدم جواز الارتهان في الحضر « 3 » لا وجه له خصوصا وان لازم التمسك بالآية الكريمة لاعتبار السفر اشتراط فقدان الكاتب للدين في مشروعية الرهن عليه ، وهو غير محتمل ولم يقل به القائل المذكور .
2 - شرائط صحّة الرهن
يشترط لصحّة الرهن توفر :
1 - الايجاب من الراهن والقبول من المرتهن بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة .
2 - البلوغ والعقل والقصد والاختيار في الراهن والمرتهن . وعدم الحجر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 121 الباب 1 من أبواب أحكام الرهن الحديث 5 .
( 2 ) النساء : 43 .
( 3 ) جواهر الكلام 25 : 98 .