في الموعد المقرر . وهكذا من باع شيئا وخاف من المشتري عدم احضاره الثمن فان من حقه طلب الكفيل منه . وغير ذلك من الأمثلة .
وتفترق الكفالة عن الحوالة والضمان في أن الأولى تعهد بالنفس بخلاف الأخيرتين فإنهما تعهد بالمال .
2 - واما انها مشروعة
فمن بديهيات الفقه .
ويمكن التمسك لإثبات ذلك بالسيرة العقلائية المنعقدة على ذلك والممضاة بعدم الردع ، وبعموم قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، وبالروايات الخاصة ، كصحيحة داود بن سرحان حيث : « سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ، قال : لا بأس » « 1 » .
3 - واما كراهتها
فلحديث الإمام الصادق عليه السّلام : « الكفالة خسارة غرامة ندامة » « 2 » وغيرها .
4 - واما اعتبار الايجاب من الكفيل والقبول من المكفول له
فلأن ذلك مقتضى كون الكفالة عقدا قائما بالكفيل والمكفول له .
واما رضا المكفول له فقيل بعدم اعتباره تمسكا بعموم قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 3 » لصدق عقد الكفالة باتفاق الكفيل والمكفول له ولو بدون رضا المكفول .
وقيل باعتباره للشك في صدقه بدون ذلك فيلزم الرجوع إلى استصحاب عدم ترتب الأثر دون عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
لكون المورد من الشبهة المصداقية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 155 الباب 8 من أحكام الضمان الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 154 الباب 7 من أحكام الضمان 2 .
( 3 ) المائدة : 1 .