تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
للمحال وتبرأ من اشتغالها للمحيل ان كانت الحوالة من الجنس نفسه وبمقدار مساو . وإذا قضى المحيل الدين بعد تمامية الحوالة تبرأ بذلك ذمة المحال عليه وجاز للمحيل الرجوع عليه ان كان ذلك بطلب منه . ويجوز الترامي في الحوالة بل والدور فيها . والمستند في ذلك :

1 - اما اعتبار موافقة المحيل والمحال في صحة الحوالة

فلأنها تتضمن نقل المحيل الدين الثابت في ذمته للمحال فيتوقف على رضاهما . واما عدم اعتبار رضا المحال عليه فلان المال ملك للمحيل فله نقله إلى أي ذمة شاء . ودعوى اعتبار رضاه لاختلاف الناس في كيفية الاقتضاء سهولة وصعوبة مدفوعة بعدم الدليل على اعتبار تساوي الطرفين في كيفية الاقتضاء في صحة النقل ، ولذا يصح بيع الدين وان لم يرض المدين بالرغم من اختلاف المشتري في الاقتضاء سهولة وصعوبة .

2 - واما استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس

فلعدم ثبوت السلطنة للمحيل على اشغال الذمة البريئة رأسا أو من الجنس الخاص .

3 - واما وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقا

فقد اتضح مع جوابه .

4 - واما ان الحوالة لازمة

فلأصالة اللزوم في كل عقد . مضافا إلى دلالة صحيحة أبي أيوب المتقدمة عليه فراجع .