تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
فالخلاف على هذا ينشأ من كون رضا المكفول على تقدير اعتباره هل هو شرط في الصحة لينفى بالاطلاق مع الشك في اعتباره أو ركن لكي لا تتحقق الكفالة بدونه . ومال صاحب الجواهر قدّس سرّه إلى اعتبار رضا المكفول باعتبار ان الركنية محتملة ، وذلك يكفي لعدم صحة التمسك بعموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » .

5 - واما جواز حبس الكفيل مع عدم احضاره المكفول في الموعد المقرر

فلموثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أتي أمير المؤمنين برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه وقال : اطلب صاحبك » « 2 » وغيرها . واما الاكتفاء بأداء الكفيل الدين في تخلية سبيله فلانه معه تفرغ ذمة المدين ولا يعود موجب لبقاء الكفالة .

6 - واما جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان أداؤه الدين بطلب منه

فلدلالة الطلب نفسه على ذلك بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع . واما عدم جواز الرجوع مع عدم الطلب فلعدم الموجب .

7 - واما لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول

فلانه مقتضى وجوب مقدمة الواجب ولو عقلا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 188 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 156 الباب 9 من أحكام الضمان الحديث 1 .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 190 | الشيخ محمد باقر الإيرواني