وعدم الرضا . وسيأتي - ان شاء اللّه تعالى - توضيح ذلك ثانية تحت عنوان « من احكام الحوالة » .
واما اعتبار ذلك فيه إذا كان بريء الذمة أو كانت الحوالة بغير الجنس فلانه بالحوالة يحصل تصرف في ذمته فلا بدّ من بلوغه وعقله واختياره وعدم سفهه .
اجل لا يعتبر عدم فلسه إذا كان بريء الذمة لجواز اشغال المفلس ذمته بخلاف السفيه فإنه ليس له اشغال ذمته بدون اذن وليه .
5 - وأما التنجيز
فلا مستند لاعتباره سوى الاجماع فان تمّ وكان كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام أخذنا به والا فلا وجه لاعتباره الا على مستوى الاحتياط .
6 - واما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المحيل
فلان الحوالة نقل من المحيل الدين الثابت في ذمته إلى ذمة أخرى ، والمعدوم لا يقبل النقل .
7 - واما اعتبار تعيّن المحال
فلان المردد لا تحقق له ليمكن نقله من ذمة إلى أخرى .
3 - من أحكام الحوالة
يعتبر في صحة الحوالة موافقة المحيل والمحال دون المحال عليه الا إذا كانت على البريء أو بغير الجنس . وقيل باعتبار رضاه مطلقا .
وهي لازمة لا يجوز فسخها بدون التراضي الا إذا اتضح كونها على مفلس .
ويجوز اشتراط الفسخ لكل واحد من الثلاثة .
وبتحققها تبرأ ذمة المحيل وان لم يبرئه المحال وتشتغل ذمة المحال عليه