فيقتصر على مورده ، بخلاف بقية الخيارات فان مدركها ليس هو التعبد بل مقتضى القاعدة الذي لا اختصاص له بالبيع .
3 - واما ان كان واحد مالك ما له على الآخر بمجرد العقد
فباعتبار كونه سببا تاما للملكية بمقتضى قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » .
4 - واما وجوب التسليم على كل واحد منهما
فلان ذلك لازم ملكية الآخر لما في يده .
واما عدم لزوم التسليم عند امتناع الآخر فلان ذلك مقتضى الشرط الضمني الارتكازي على ثبوت الحق لكل منهما في الامتناع عند امتناع الآخر .
5 - واما جواز ايجار العين من قبل المستأجر الأول
فلانه مالك للمنفعة وليس من شروط صحة الإجارة ملكية العين .
اجل مع اشتراط استيفائه المنفعة مباشرة فلا يجوز له ذلك لقاعدة المسلمون عند شروطهم التي دلت عليها صحيحة عبد اللّه بن سنان « 2 » .
6 - واما الاشكال في جواز تسليم العين
فقد صار إليه جمع من الاعلام « 3 » باعتبار ان العين ملك لصاحبها ، والتصرف فيها بالتسليم إلى ثالث تصرف في ملك الغير من دون اذنه فلا يجوز .
وفيه : ان الاذن ثابتة لان اذن المالك للمستأجر الأول في الاستيلاء على العين كانت باعتبار انه مالك للمنفعة وليس بما هو فلان ، وحيث إن
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 353 الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 2 .
( 3 ) وممن استشكل السيد الطباطبائي في العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، الفصل 5 .