تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
اجل مع اخذ الختّان البراءة مسبقا فلا يبعد عدم الضمان لموثقة السكوني المتقدمة بناء على عدم فهم الخصوصية للتطبّب .

5 - أحكام عامة في باب الإجارة

لا يثبت في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير ثلاثة أيام وتجري فيها بقية الخيارات ، كخيار العيب والغبن وتخلف الشرط ونحوها . وإذا تحقق عقد الإجارة ملك كل طرف بالعقد نفسه ما استحقه على الآخر ، فالأجير يملك الأجرة ولو لم يقم بالعمل والمستأجر يملك العمل ولو لم يدفع الأجرة . ويجب على كل واحد منهما تسليم ما عليه الا إذا كان الآخر ممتنعا . ويحق لمستأجر العين إيجارها على آخر ما دام لم يشترط عليه - ولو ضمنا - استيفاءه المنفعة مباشرة . واستشكل بعض في تسليم العين إلى المستأجر الثاني بدون اذن المؤجر . ولا يجوز لمستأجر الدار إيجارها على آخر بأكثر من الأجرة السابقة الا ان يحدث فيها حدثا أو تكون الأجرة الثانية مغايرة للأولى جنسا . ومن استؤجر لأداء عمل بدون اشتراط المباشرة عليه ولو ضمنا يجوز له استيجار غيره للقيام بذلك العمل فيما إذا كانت الأجرة مساوية أو أكثر ، اما إذا كانت أقل فلا الا إذا أتى ببعض العمل .
هامش
- ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم . . . » . وسائل الشيعة 19 : 109 الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 1 .