والصحيحتين المتقدمتين .
3 - واما عدم ضمان الأجير للعين التي يعمل فيها
فلما تقدم نفسه في عدم ضمان المستأجر .
4 - واما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج وتضرر المريض
فلقاعدة من اتلف ، وموثقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن » « 1 » .
بل يمكن التمسك أيضا بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن » « 2 » .
وإذا قيل : مع اذن المريض للطبيب في مباشرة علاجه لا يبقى موجب للضمان .
قلنا : ان الاذن كان في العلاج دون الافساد .
5 - واما استثناء حالة أخذ البراءة
فلموثقة السكوني المتقدمة .
وإذا قيل : لا تصح البراءة لأنها من قبيل اسقاط ما لم يجب .
قلنا : هذا يتم لو أريد تخريج الحكم على طبق القاعدة ، اما بعد وجود النص فلا مجال لمثل الاشكال المذكور .
6 - واما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج
فلان المستند للضمان اما موثقة السكوني المتقدمة أو قاعدة الاتلاف أو قاعدة الغرور .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 195 الباب 24 من أبواب موجبات الضمان الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 275 الباب 29 من أحكام الإجارة الحديث 19 .