الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان أكيدان - بنحو الكفاية - إذا كان المعروف بالغا حدّ الوجوب . ولا يختصّ ذلك بصنف .
وشرط الوجوب معرفتهما واحتمال التأثير والإصرار وتنجّزهما وعدم لزوم الضّرر على الآمر أو غيره .
ولهما مراتب ثلاث : الإنكار بالقلب ثم باللسان ثم باليد . ولا ينتقل إلى اللاحقة مع إجداء السابقة .
وفي جواز الانتقال إلى الجرح أو القتل خلاف .
ويتأكّد الوجوب على المكلف بالنسبة إلى أهله .
والمستند في ذلك :
1 - أمّا أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فمتسالم عليه بل هو بالغ حدّ الضرورة . ويمكن استفادته من قوله تعالى :
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ