لا واللّه ، ما بذلك بأس ، وربما فعلته ، وما يعنى بهذا إلّا المواقعة في الفرج » « 1 » .
وأبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم قد وثّقه النجاشي « 2 » .
7 - واما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول
فلما تقدّم في أحكام التخلي .
متى يجب الوضوء ؟
يجب الوضوء للصلاة الواجبة - ما عدا الصلاة على الميت - وللأجزاء المنسية ، ولصلاة الاحتياط ، وللطواف الواجب ، وبالنذر وأخويه .
والمستند في ذلك :
1 - اما وجوبه للصلاة الواجبة
فهو من الضروريات ، وتدلّ عليه آية الوضوء « 3 » والنصوص المتواترة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا صلاة إلّا بطهور » « 4 » وغيرها .
2 - واما عدم وجوبه في المستثنى
فلما يأتي عند البحث عنه .
3 - واما وجوبه للأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط
فلأنهما جزء من الصلاة ، بل الثانية صلاة حقيقة فتكون مشمولة لإطلاق النصوص .
4 - واما وجوبه للطواف الواجب
فلصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « . . . وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 4 .
( 2 ) رجال النجاشي : 173 ، منشورات مكتبة الداوري .
( 3 ) المائدة : 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث 1 .