تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
لا واللّه ، ما بذلك بأس ، وربما فعلته ، وما يعنى بهذا إلّا المواقعة في الفرج » « 1 » . وأبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم قد وثّقه النجاشي « 2 » .

7 - واما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول

فلما تقدّم في أحكام التخلي .

متى يجب الوضوء ؟

يجب الوضوء للصلاة الواجبة - ما عدا الصلاة على الميت - وللأجزاء المنسية ، ولصلاة الاحتياط ، وللطواف الواجب ، وبالنذر وأخويه . والمستند في ذلك :

1 - اما وجوبه للصلاة الواجبة

فهو من الضروريات ، وتدلّ عليه آية الوضوء « 3 » والنصوص المتواترة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا صلاة إلّا بطهور » « 4 » وغيرها .

2 - واما عدم وجوبه في المستثنى

فلما يأتي عند البحث عنه .

3 - واما وجوبه للأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط

فلأنهما جزء من الصلاة ، بل الثانية صلاة حقيقة فتكون مشمولة لإطلاق النصوص .

4 - واما وجوبه للطواف الواجب

فلصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « . . . وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 4 . ( 2 ) رجال النجاشي : 173 ، منشورات مكتبة الداوري . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث 1 .