3 - واما الانتقاض بالاستحاضة القليلة
فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء » « 1 » .
ولم ينسب الخلاف في المسألة إلّا إلى ابن أبي عقيل حيث لم يوجب عليها شيئا وابن الجنيد حيث أوجب عليها الغسل لكل يوم مرّة « 2 » .
4 - واما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة
فلموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة . . . » « 3 » .
وهي تدل على أن المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها بل عليها الغسل ثلاث مرّات .
وبقطع النظر عن ذلك يكفينا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضها . أجل هو يتم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية .
5 - واما الانتقاض بالمني
فلصحيحة زرارة السابقة .
6 - واما الانتقاض بالجماع
فلصحيحة أبي مريم : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ثمّ يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 1 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 3 : 277 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 6 .