بين الصفا والمروة ثم ذكر ، قال : يعلّم ذلك المكان ثم يعود فيصلّي الركعتين ثم يعود إلى مكانه » « 1 » .
2 - واما اعتبار عدم الفاصل العرفي
فلصحيحة محمّد بن مسلم :
« سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك . . . » « 2 » وغيرها .
3 - واما لزوم الاتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه
فقد يستدلّ له بصحيح معاوية بن عمّار : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السّلام فصلّ ركعتين واجعله اماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد وفي الثانية قل يا أيّها الكافرون ثم . . . » « 3 » ، فان الأمر بجعله اماما يدل على لزوم الصلاة خلفه .
الا ان اشتمال السياق على بعض المستحبات يمنع استفادة الوجوب منها الا بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب .
والأولى التمسك بقوله تعالى :
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
« 4 » فان اتخاذه مصلى لا يكون الا بالصلاة خلفه أو إلى أحد جانبيه .
أجل إذا لم تمكن الصلاة كذلك لشدّة الزحام جاز التأخّر لعدم احتمال سقوط الصلاة رأسا .
4 - واما التخيير في كيفية القراءة
فللبراءة من وجوب أحد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 77 من أبواب الطواف الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب الطواف الحديث 3 .
( 4 ) البقرة : 125 .