بيني وبين ربي » « 1 » .
هذا في غير حالة عسر الطواف في المقدار المذكور والا فالجواز خارجه لا ينبغي التأمّل فيه لعدم احتمال ان الشريعة تفرض على الطائفين التجمّع جميعا في المقدار المذكور . هذا مضافا إلى وضوح صحيحة الحلبي في ذلك .
ركعتا الطواف
يلزم لكل طواف واجب الإتيان بعده بلا فاصل عرفي بركعتين خلف المقام أو أحد جانبيه مخيّرا في قراءتهما بين الجهر والاخفات .
والمستند في ذلك :
1 - اما أصل وجوب صلاة الطواف
فمن الضروريات بين المسلمين . وتدلّ عليه مضافا إلى ذلك السيرة المتوارثة على الاتيان بها بنحو الوجوب لدى جميع المسلمين .
بل إن قوله تعالى :
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
« 2 » دليل واضح على ذلك بعد الجزم بإرادة صلاة الطواف كما يستفاد من سياق الآية والروايات الكثيرة « 3 » .
ويمكن ان يضاف إلى ذلك النصوص الدالّة على لزوم الاتيان بها عند تذكر عدم الاتيان بها ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 3 .
( 2 ) البقرة : 125 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 72 ، 74 من أبواب الطواف .