تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
توجيهها بشكل وآخر بعد هجران الأصحاب لمضمونها . على أن في سندها سهلا .

6 - واما اعتبار الترتيب

فهو أمر متسالم عليه . ويقتضيه صحيح زرارة : « سئل أحدهما عليهما السّلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه ، وبرجليه قبل يديه ، قال : يبدأ بما بدأ اللّه به وليعد ما كان » « 1 » وغيره . واما الآية الكريمة فلا يمكن استفادة الترتيب منها لا من حيث الواو لعدم دلالتها على الترتيب ولا من حيث الفاء لكونها تفريعية غير دالة على ذلك ، كقولك : إذا رأيت العالم فقبّل وجهه ويده .

7 - واما اعتبار الموالاة

فمقتضى اطلاق أدلّة الوضوء عدمه إلّا أنّ صحيحة معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ربّما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجف وضوئي ، فقال : أعد » « 2 » دلّت على اعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف . وموردها يختص بحالة الجفاف للتأخير ، أما الجفاف لا لذلك - كما لو كان الجوّ حارّا - فلا تشمله ويمكن التمسّك لتصحيحه بالاطلاقات .

8 - واما اعتبار المباشرة

فهو متسالم عليه . ويمكن ان يستفاد من آية الوضوء إذ بدونها لا يتحقق اسناد الفعل إلى الفاعل الذي يدل على اعتباره ظاهر الآية .

9 - واما اعتبار طهارة الأعضاء

فقد ذهب إليه المشهور إلّا انه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب الوضوء الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الوضوء الحديث 3 .