قصد الفعل الخاص بداعي امتثال أمر اللّه سبحانه .
والتلفّظ بالتلبيات الأربع : « لبيك اللّهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك » .
وبها يتحقّق الاحرام .
ولبس الرجال ثوبين - بعد التجرّد عما يحرم لبسه على المحرم - باتزار أحدهما وارتداء الآخر .
وليس ذلك شرطا في صحة الاحرام بل هو واجب تعبّدا . ويكفي تحقّقه حين عقد الاحرام ولا تلزم الاستدامة .
ولا يلزم الاقتصار على الثوبين بل تجوز الزيادة .
ويلزم فيهما الشروط المعتبرة نفسها في لباس المصلّي من الطهارة وغيرها . كما يلزم المرأة ان لا تلبس الحرير .
ولا يشترط في صحة الاحرام الطهارة من الحدث وان كان يلزم في ثوبي الاحرام الطهارة من الخبث .
والمستند في ذلك :
1 - اما اعتبار قصد الاحرام
فلأنّه من الأفعال القصدية التي لا تتحقّق الا بذلك .
والمقصود من الاحرام تحريم المكلف على نفسه الأشياء الآتي ذكرها ، فقصد الاحرام عبارة أخرى عن قصد التحريم المذكور .
واما اعتبار قصد الخصوصيّة - وكونه احرام حج أو عمرة ، وكون الحج تمتّعا أو قرانا أو افرادا ، وكونه عن نفسه أو عن غيره ، وما شاكل ذلك - فلما تقدّم نفسه .
واما لزوم كون الداعي امتثال أمر اللّه سبحانه فلان العبادية لا تتحقّق الا بذلك .