الكعبان بحدهما لا بنفسهما لكنه تحميل على الآية الكريمة .
وإذا كان هذا المقدار يكفي في ردّ الصحيحة السابقة لصدق عنوان كونها مخالفة للكتاب فالأمر واضح ، وان رفضنا ذلك - كأن يدعى ان المورد من قبيل المطلق والمقيّد - فيمكن ان يقال إن المسح بتمام الكفّ لو كان لازما لذاع واشتهر لشدّة الابتلاء والحال ان ذلك لم يعرف إلّا من الصدوق .
شرائط الوضوء
يلزم في الوضوء : النية ، بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال أمر اللّه سبحانه ، وطهارة الماء ، وإباحته ، وإطلاقه ، والترتيب ، والموالاة ، والمباشرة .
والمشهور اعتبار طهارة الأعضاء ، وعدم المانع من استعمال الماء شرعا .
والمستند في ذلك :
1 - اما لزوم النية بالمعنى المتقدّم
فلانه لازم العبادية .
اما كيف نثبت العبادية والنصوص خالية منها ؟
قد يربط ذلك بمسألة ان الأصل في مشكوك العبادية هو العبادية أو التوصليّة فإذا بني على اقتضائه العبادية - لما أفيد في الكفاية من عدم احراز تحقّق غرض المولى إلّا بقصد القربة - تثبت بذلك العبادية في المقام .
بيد ان المبنى قابل للتأمّل لأنه مبني على استحالة أخذ قصد التقرّب في متعلّق الامر ، امّا بعد امكانه - كما هو الصحيح - فيستكشف من اطلاقه كونه توصليا .
ومع التنزل يمكن التمسك بالبراءة لنفي احتمال المدخلية في