التكسب في من عمله ذلك وبداية حصول الفائدة في من ليس عمله ذلك .
ولعل ذلك هو الرأي المشهور .
والوجه فيه : ان مصداق سنة الربح عرفا في المتكسب هو بداية التكسب وفي غيره بداية حصول الفائدة .
ولعل الأنسب جعل المدار على بداية حصول الفائدة مطلقا لأنّ عنوان سنة الربح لم يرد في النصوص بل الوارد « الخمس بعد مئونته ومئونة عياله » ، وظاهر لفظ المؤونة ما كان مئونة بالفعل دون ما كان مئونة سابقا ، فإذا أريد استثناء المؤونة من الفائدة التي تتحقّق فيما بعد لم يصدق حين تحقّق الفائدة انه استثني منها ما كان مئونة بالفعل بل ما كان مئونة سابقا .
هذا مضافا إلى أن استثناء المؤونة من الفوائد حصل بمخصص منفصل ، وكلّما دار أمر المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر يلزم الاقتصار على الأقل ، وهو المؤونة المصروفة بعد تحقّق الربح .
11 - واما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة
فقد وقع محلّا للاختلاف .
وتظهر الثمرة فيما لو حصلت فائدة بداية محرم مثلا بمقدار مائة ، وفي بداية صفر فائدة ثانية بمقدار خمسين ، وصرف المكلف في الفترة المتخلّلة بينهما مقدار مائة وعشرين ، فإنّه على الثاني لا يجب تخميس العشرين بخلافه على الأوّل لأنّ المؤونة لا تستثنى قبل بداية سنة الفائدة .
وهكذا تظهر الثمرة في ملاحظة نهاية السنة ، فإنّه على الثاني تنتهي بنهاية ذي الحجة بخلافه على الأوّل فإنّها نهاية محرّم ، ولازم