خطر ، والميراث الذي لا يحتسب . . . » « 1 » .
5 - واما استثناء المهر وعوض الخلع
فلعدم صدق الفائدة عليهما بعد كون الأوّل في مقابل منح الزوجة زمام أمرها بيد الزوج ، والثاني في مقابل تنازل الزوج .
ومنه يتضح وجاهة الحكم بعدم ثبوت الخمس في الدية المأخوذة مقابل الجناية ، حيث لا يصدق عنوان الفائدة بعد فرض الجناية .
6 - واما استثناء المؤونة
فلمكاتبة الهمداني المتقدّمة وغيرها . هذا في غير مئونة تحصيل الربح ، واما هي فلا يحتاج استثناؤها إلى دليل لعدم صدق الفائدة إلّا بلحاظ ما زاد عليها .
7 - واما تقدير المؤونة بالسّنة
فللإطلاق المقامي ، فإن مئونة الشخص تقدّر عادة بالسنة دون الشهور أو الأيام ، وحيث إنّ النصوص أطلقت كلمة المؤونة فلا بدّ ان يكون ذلك من باب الحوالة على العادة المذكورة .
8 - واما ان التعلّق من بداية حصول الفائدة
فلامكان استفادة ذلك من آية الغنيمة وموثقة سماعة المتقدّمة ، فإن ظاهر
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
و « ففيه الخمس » ان ذلك من حين صدق الغنيمة والفائدة .
9 - واما جواز التأخير
فمضافا إلى انعقاد السيرة القطعية عليه يمكن التمسّك له بأن الخمس لما كان بعد استثناء المؤونة المقدرة بسنة وهي تدريجية الحصول فيلزم من ذلك جواز التأخير .
10 - واما تحديد بداية السنة
فقيل بكونه بداية الشروع في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5 .