2 - أحكام خاصة بفاضل المؤونة
يجب الخمس في مطلق الفائدة وان لم تكن بالاكتساب خلافا للمشهور - إلّا الميراث المحتسب ، والهدية التي ليس لها خطر ، والمهر ، وعوض الخلع - بعد استثناء مئونة السنة .
والوجوب يتعلّق من بداية حصول الفائدة وان جاز التأخير إلى نهاية السنة ارفاقا .
ومبدأ السنة بداية حصول الربح . ولكل ربح سنة تخصّه .
ولا خمس في مال الصبي والمجنون .
والمستند في ذلك :
1 - اما وجوبها في مطلق الفائدة
فلإطلاق آية الغنيمة وبعض النصوص كموثق سماعة المتقدّم .
واحتمال الاختصاص بما كان من طريق الاكتساب اما لدعوى الاجماع ، أو لدعوى ان المسألة ابتلائية فلو كان يجب في مطلق الفائدة لاشتهر ، أو لدعوى سقوط مثل موثق سماعة عن الاعتبار لاعراض المشهور عنه ، أو لغير ذلك واضح التأمّل .
2 - واما استثناء الميراث المحتسب والهدية المذكورة
فلصحيحة علي بن مهزيار حيث ورد فيها : « . . . فالغنائم والفوائد يرحمك اللّه هي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها