والجمع بالحمل على الاستحباب ان لم يكن عرفيا فلا بدّ من طرح المعارض اما لهجرانه بين الأصحاب وعدم قائل به أو لحمله على التقيّة .
والكلام فيما إذا كانت عوامل في بعض الحول هو الكلام المتقدم في السوم .
7 - واما اعتبار مرور الحول
فللصحيحة المتقدّمة حيث ورد في ذيلها : « وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » « 1 » وغيرها .
4 - شرائط الوجوب في النقدين
يلزم لوجوب الزكاة في النقدين - مضافا إلى الشرائط العامّة - توفر :
أ - النصاب . وهو في الذهب عشرون مثقالا ، ومن ثمّ أربعة أربعة .
والفريضة ربع عشر . وفي الفضة مائتا درهم ، ومن ثمّ أربعون أربعون .
والفريضة كذلك .
ب - الضرب بسكة المعاملة .
ج - مضي حول .
والمشهور وجوب الزكاة في المغشوش إذا كان الخالص يبلغ النصاب .
ومع الشك لا يجب الاختبار .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان نصاب الذهب ما ذكر
فلروايات كثيرة تتجاوز العشر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 .