تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
والجمع بالحمل على الاستحباب ان لم يكن عرفيا فلا بدّ من طرح المعارض اما لهجرانه بين الأصحاب وعدم قائل به أو لحمله على التقيّة . والكلام فيما إذا كانت عوامل في بعض الحول هو الكلام المتقدم في السوم .

7 - واما اعتبار مرور الحول

فللصحيحة المتقدّمة حيث ورد في ذيلها : « وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » « 1 » وغيرها .

4 - شرائط الوجوب في النقدين

يلزم لوجوب الزكاة في النقدين - مضافا إلى الشرائط العامّة - توفر : أ - النصاب . وهو في الذهب عشرون مثقالا ، ومن ثمّ أربعة أربعة . والفريضة ربع عشر . وفي الفضة مائتا درهم ، ومن ثمّ أربعون أربعون . والفريضة كذلك . ب - الضرب بسكة المعاملة . ج‍ - مضي حول . والمشهور وجوب الزكاة في المغشوش إذا كان الخالص يبلغ النصاب . ومع الشك لا يجب الاختبار . والمستند في ذلك :

1 - اما ان نصاب الذهب ما ذكر

فلروايات كثيرة تتجاوز العشر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 .