وبذلك يتّضح عدم تعلّق الزكاة بالذهب والفضة في مثل زماننا .
وإذا هجرت السكة لم ينتف الوجوب للاستصحاب التعليقي بناء على حجّيته فيستصحب الوجوب على تقدير مرور الحول الثابت قبل الهجران وإلّا فالمرجع البراءة .
4 - واما اعتبار مضي حول
فلصحيحة ابن يقطين المتقدّمة .
5 - واما وجه ما ذهب اليه المشهور
فلانه بعد بلوغ الخالص مقدار النصاب يكون موضوع الوجوب ثابتا .
والمناسب دوران الأمر مدار صدق عنوان الذهب والفضة ، فمتى ما كان مقدار الغش كبيرا بحيث لا يصدق العنوان فلا وجوب حتى مع بلوغ الخالص مقدار النصاب ، ومع صدقه تجب حتى مع عدم بلوغ الخالص ذلك ما دام المجموع بمقدار النصاب لأنّ ذلك لازم كون مصب الحكم عنوان الذهب والفضة .
6 - واما انه لا يجب الاختبار
- بناء على كون المدار على بلوغ الخالص مقدار النصاب - فلان الشبهة موضوعية ، والمشهور عدم وجوب الفحص فيها لإطلاق أدلّة البراءة . وإنّما لم يتمسّك به في الشبهة الحكمية للمقيد ، وهو أدلّة وجوب التفقه وغيرها .
5 - شرائط الوجوب في الغلات
يلزم لوجوب الزكاة في الغلات الأربع - مضافا إلى الشرائط العامّة - توفّر :
أ - النصاب . وهو خمسة أوسق - 60 صاعا - التي تساوي 847 كيلوغراما تقريبا .