الْفَجْرِ
« 1 » فان المراد من قرآن الفجر هو صلاة الصبح ، ولا وجه لنسبتها إلى الفجر إلّا كون بدايتها ذلك .
ودلّت عليه الروايات الكثيرة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث : « إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » « 2 » .
11 - واما ان نهايتها طلوع الشمس
فهو المشهور . وقيل إلى طلوع الحمرة المشرقية للمختار وإلى طلوع الشمس لغيره .
والمناسب الأوّل لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » « 3 » .
واما مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام . . . » « 4 »
فمحمول بقرينة الأولى على بيان الأفضل .
علامات الأوقات
وعلامة الفجر - أي الصادق - التبين التقديري .
وعلامة الزوال زيادة الظلّ أو حدوثه .
هامش
( 1 ) الاسراء : 78 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 6 .
ولا تأمّل في سند الرواية إلّا من ناحية موسى بن بكر ، ويمكن إثبات وثاقته من خلال ما رواه الكليني من دفع صفوان كتاب موسى إلى ابن سماعة قائلا : « هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا » . كتاب الميراث من الكافي 7 : 97 ، باب ميراث الولد مع الزوج الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة باب 26 من أبواب المواقيت الحديث 5 .