واما مثل صحيحة الحلبي : « قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة . . . » « 1 » فمحمولة على الأفضلية فإن لم تقبل ذلك تطرح لموافقة الأولى للكتاب الكريم .
7 - المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل
. وعن الشيخ المفيد والطوسي امتداده إلى ثلثه « 2 » .
والصحيح الأوّل لإطلاق آية الغسق ولعدّة روايات كصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لولا اني أخاف ان أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل . وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل . . . » « 3 » . والمعارض مدفوع بما سبق .
8 - واما اختصاص المغرب بأوّل الوقت والعشاء بآخره
فلمرسلة داود بن فرقد المتقدّمة عند البحث عن الظهرين . وقد عرفت التأمّل فيها .
9 - واما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر
فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ان نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة . . . » « 4 »
وغيرها .
10 - واما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
فلا خلاف فيه . ويدل عليه قوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 6 : 193 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 3 .