الخاصّة كالثوب والبدن بعد إلغاء خصوصية المورد أو بموثقة عمار الواردة في من رأى فأرة متسلخة في إنائه الذي توضأ أو غسل ثيابه به وانه : « يغسل كل ما أصابه ذلك الماء » « 1 » ، فان مقتضى العموم فيها مطهرية الماء لكل متنجس من غير السوائل بذلك .
3 - واما مطهريته للماء المتنجس
فلعموم التعليل في صحيحة ابن بزيغ عن الرضا عليه السّلام : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا ان يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادة » « 2 » ، فإذا اتصل القليل المتنجس بالكر كفى في حصول الطهارة له .
4 - واما عدم تطهيره للمضاف
فلم يخالفه - إلّا العلامة - للقصور في المقتضي فان التعدي لا وجه له بعد احتمال الخصوصية . وموثقة عمّار لا يمكن التمسّك بها لعدم صدق الغسل .
أجل تطهيره له من باب الاستهلاك والسالبة بانتفاء الموضوع أمر على مقتضى القاعدة .
5 - واما اعتبار انفصال الغسالة
فقد يستدل له بعدم صدق الغسل إلّا بذلك فمن صبّ الماء على يده المتنجسة وبقي متجمّعا وسطها لا يصدق انه غسلها .
ومع التنزل والشك في اعتباره عرفا في مفهومه فالاستصحاب يقتضي بقاء النجاسة وعدم ارتفاعها إلّا به بناء على جريانه في الأحكام الكلية .
وينبغي الالتفات إلى أنه على تقدير اعتبار العصر فهو معتبر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 12 .