7 - المطهّرات
يطهر المتنجس بأحد الأمور التالية :
1 - الماء
وهو مطهّر لكل متنجس بما في ذلك الماء المتنجس . أجل لا يطهر به المضاف ما دام مضافا .
واعتبر المشهور في حصول الطهارة به انفصال ماء الغسالة بالمقدار المتعارف بعصر ونحوه .
ويلزم في تطهير الأواني إذا تنجست بولوغ الكلب الغسل بالقليل ثلاثا أولاهن بالتراب ، وبالكثير مرّة واحدة بعد الغسل بالتراب .
وإذا تنجّست بشرب الخنزير أو بموت الجرذ فيها طهرت بالغسل سبعا بلا فرق بين القليل والكثير .
وفي غير ذلك تطهر بالغسل ثلاثا بالقليل ومرّة بالكثير إلّا في أواني الخمر فتحتاج إلى الثلاث حتى في الكثير .
هذا في الأواني .
واما غيرها فالبدن إذا تنجس بالبول يطهر بغسله في القليل مرّتين وفي الكثير مرّة ، والثياب إذا تنجّست بالبول تطهر بغسلها مرّتين في غير الجاري وفيه مرّة .
واما بقيّة الأجسام إذا تنجست بالبول فالمشهور لزوم غسلها مرّتين في القليل أيضا .