هذا في التنجس بالبول وفي غيره تكفي المرّة مطلقا .
والمشهور في ماء المطر ان مجرّد اصابته للمتنجس توجب طهارته بلا حاجة إلى عصر أو تعدّد .
وفي طهارة ماء الغسالة ونجاسته أقوال .
والمستند في ذلك :
1 - اما مطهرية الماء في الجملة
فمن الأمور البديهية التي يقتضيها ارتكاز المتشرّعة المتوارث يدا بيد عن المعصوم عليه السّلام .
ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى :
وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً
« 1 » بناء على إرادة المطهرية الاعتبارية الشرعية - لا كونه طاهرا في نفسه أو كونه مطهّرا طهارة عرفية من الأقذار العرفية - وضم إحدى مقدّمتين : عدم القول بالفصل أو نشوء جميع المياه من المطر .
وبصحيح داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون » « 2 » .
كما يمكن التمسّك بأوامر الغسل الواردة في مثل الثوب والبدن ونحوهما .
2 - واما مطهريّته لكل متنجس
فمتسالم عليها إلّا في مثل المضاف .
ويمكن التمسّك لها : اما بما دلّ على مطهريّته في بعض الموارد
هامش
( 1 ) الفرقان : 48 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث 4 .