عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
. . .
وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ
« 1 » .
واما ان موضوع حرمة الصلاة ذلك أيضا فلقوله عليه السّلام في موثقة ابن بكير : « فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله . . . إذا علمت أنه ذكي » « 2 » .
واما ان موضوع النجاسة هو الميتة فلعدم الدليل على ترتبها على غير المذكى ويكفي ذلك لإجراء أصالة الطهارة عند الشك في التذكية .
وتحقيق الحال أكثر يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث .
الدم
وهو نجس من ذي النفس . ومع الشك في القيد يحكم بطهارته . والدم في البيضة والمتخلّف في الذبيحة طاهر . والخارج بالحك مع الشك في دميته كذلك . وهكذا المشكوك من جهة الظلمة . ولا يجب الاستعلام وان أمكن بسهولة .
والمستند في ذلك :
1 - اما نجاسة الدم
في الجملة فللتسالم بين المسلمين بل هو من ضروريات الإسلام ، وللروايات الكثيرة الواردة في موارد خاصة كقلع السن ، ودم الرعاف ، ودم الجروح .
ومن هنا يشكل الحصول على عموم يقضي بنجاسة طبيعي الدم .
اللهم إلّا ان يتمسّك بالارتكاز القاضي بالموجبة الكليّة أو بإطلاق موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عمّا تشرب منه الحمامة فقال : كلّ ما
هامش
( 1 ) المائدة : 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 .