إذ فيه : انه روى أخبار النجاسة أيضا وهل يمكن فتواه بالمتناقضين .
5 - واما طهارة ميتة ما لا نفس له
فلأصالة الطهارة بعد القصور في مقتضى النجاسة مضافا إلى موثقة الساباطي المتقدّمة في البول والغائط الدالّة على الطهارة في المقام .
6 - واما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
فلموثقة عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت » « 1 » .
7 - واما استثناء البثور ونحوها
فللقصور في المقتضي ، حيث لا يصدق عليها عنوان الميتة أو ما أخذت الحبالة .
8 - واما ان المقطوع من الميت نجس
فلان الحكم بنجاسة شيء يفهم منه عرفا نجاسة أجزائه لعدم دخالة الهيئة التركيبية في ذلك .
9 - واما استثناء ما لا تحلّه الحياة
فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، ان الصوف ليس فيه روح » « 2 » فإنها بمقتضى عموم التعليل تشمل غير الصوف أيضا .
10 - واما تفسير الميتة بما ذكر وعدم اختصاصها بما مات حتف أنفه
فلموثقة سماعة : « إذا رميت وسميت فانتفع بجلده . واما الميتة فلا » « 3 » ، فإنها تدل على ذلك بالمقابلة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب الصيد الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 68 من أبواب النجاسات الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 49 من أبواب النجاسات الحديث 2 .