قال المجلسيّ رحمه الله في شرح الحديث : « وظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه معاً مسلمين ، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلماً . والمشهور بل المتّفق عليه من الأصحاب الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلماً ، ويمكن حمله على أنّه أورد على سبيل التمثيل لا التعيين . » « 1 »
ثمّ إنّه ذكر صاحب الجواهر رحمه الله « 2 » أنّ لفظ الحديث في بعض النسخ « بين مسلم » ولكن ذكر المولى محمّد تقي المجلسيّ رحمه الله « 3 » أنّ في بعض النسخ « ابن مسلم » بدل « بين مسلمين » ، ويؤيّد هذا النقل وجوده فيما مضى آنفاً من عبارة الصدوق رحمه الله في المقنع « 4 » حيث إنّ دأبه في كتابه أن يذكر متن الرواية بعنوان فتواه .
3 - وفي صحيحة عليّ بن جعفر : « سألته عن مسلم تنصّر . . . » « 5 »
4 - وفي مرفوعة عثمان بن عيسى : « أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة . . . » « 6 »
5 - وفي مرسلة الدعائم : « من ولد على الإسلام فبدّل دينه . . . » « 7 »
6 - وأيضاً فيه : « ولا يستتيب من ولد في الإسلام . . . » « 8 »
7 - وفي المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام : « فأمّا من ولد في الإسلام . . . » « 9 »
هامش
( 1 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، صص 271 و 272 - مرآة العقول ، ج 23 ، ص 400 .
( 2 ) - راجع : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 603 .
( 3 ) - راجع : روضة المتّقين ، ج 6 ، ص 381 .
( 4 ) - راجع : المقنع ، باب العتق والتدبير ، ص 474 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 5 ، ص 325 .
( 6 ) - نفس المصدر ، الباب 5 منها ، ح 5 ، ص 333 .
( 7 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 5 ، ج 18 ، ص 164 .
( 8 ) - نفس المصدر ، الباب 4 منها ، ح 3 ، ص 167 .
( 9 ) - نفس المصدر ، الباب 1 منها ، ح 3 ، ص 163 .