تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢

الأمر السابع : في اشتراط عدم كون السارق والداً للمسروق منه

قال المحقّق رحمه الله : « السابع : أن لا يكون والداً من ولده ؛ ويقطع الولد لو سرق من الوالد ، وكذا يقطع الأقارب ، وكذا الأمّ لو سرقت من الولد . » « 1 » إنّ مقتضى عموم الأدلّة أو إطلاقها ، قطع يد السارق أيّاً من كان ، سواء كان من الأقارب أو الأصدقاء أم كان من الأجانب . وحينئذٍ فالاستثناء يحتاج إلى دليل مقيّد ، وقد ادّعي ذلك في الموردين نذكرهما ضمن المطلبين التاليين :

المطلب الأوّل : في سرقة الوالد من مال ولده

لا خلاف بين الأصحاب في أنّه لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع ، بل عليه
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 160 .