منه ، إنّ اللَّه لا يحبّ الفساد . » « 1 »
3 - صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : « سألته - يعني أبا عبد اللّه عليه السلام - ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده ؟ قال : أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة ، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً . . . » « 2 »
4 - خبر الحسين بن أبي العلاء ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه . قال : فقلت له : فقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول اللَّه ، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمّي فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء ، أوَ كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يحبس الأب للابن ؟ ! » « 3 »
5 - خبر عليّ بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : « سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا ، إلّا أن يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذن والده . » « 4 »
وقد ظهر من تلك الأخبار أنّ جواز أخذ الوالد من مال ولده مختصّ بما إذا كان محتاجاً إليه ولم ينفق عليه ولده بأحسن النفقة ، لا مطلقاً وفي جميع الموارد حتّى فيما كان غنيّاً بنفسه أو بإنفاق الولد .
ج كون القطع منافياً لقوله تعالى :
« وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً »
« 5 » وقوله عزّ وجلّ :
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 2 ، ص 263 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 3 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 8 ، ص 265 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 6 ، صص 264 و 265 .
( 5 ) - لقمان ( 31 ) : 15 .