پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 309

پدیدآورندگان:

ص۳۰۹
قال المحقّق رحمه الله : « وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام . ولو سرق ثانية ، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك له العَقِب يعتمد عليها . فإن سرق ثالثة حبس دائماً . ولو سرق بعد ذلك قتل . ولو تكرّرت السرقة فالحدّ الواحد كافٍ . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 163 .