ولا يخفى أنّ قطع الكفّ خلاف ما عليه الأصحاب وسوف يأتي الكلام حوله . والظاهر وجود السقط في الرواية ، وإلّا فقد مرّ عدم قطع أصابع الغلام .
13 - خبر عوالي اللآلي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « لا قطع إلّا في ربع دينار . » « 1 »
14 - ما رواه العامّة عن عائشة : « إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعداً . » « 2 »
وفي نقل آخر قالت : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعداً . » « 3 »
الطائفة الثانية : ما يدلّ على كونه خُمس دينار ،
وهي :
1 - ما رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران ؛ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج جميعاً ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار . » « 4 »
فالحديث مرويّ في نقل الكليني بطريقين ، أحدهما : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، والثاني : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ؛ والطريق الثاني حسن ب : « إبراهيم بن هاشم » ، وأمّا الطريق الأوّل ، فإن كان « محمّد بن حمران » هو أبو جعفر النهديّ فالحديث صحيح وإلّا فمجهول .
وقد نقل صاحب الوسائل رحمه الله الحديث مع تصحيف وتخليط في السند فراجع « 5 » ، ونقله أيضاً الشيخ الطوسيّ رحمه الله بطريق صحيح عن محمّد بن مسلم ، وبطريق آخر صحيح أو موثّق
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 7 .
( 2 ) - راجع : سنن أبي داود ، ج 4 ، ص 136 ، ح 4383 .
( 3 ) - سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 862 ، ح 2585 .
( 4 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 221 ، ح 4 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، ح 3 ، ج 28 ، صص 243 و 244 .