بقدر ثمن مجنّ - وهو ربع دينار - قطع . » « 1 »
ونحوه خبر آخر عنه « 2 » ، ولكنّه مجهول ب : « صالح بن سعيد » الوارد في السند .
هذا بناءً على كون التفسير من كلام الإمام عليه السلام لا الراوي .
8 - مرسلة الفقيه ، قال : « وسئل عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ قال : ربع دينار . » « 3 »
9 - مرسلة المقنع قال : « وفي حديث آخر : يقطع السارق في ربع دينار . » « 4 »
10 - خبر تفسير أبي الفتوح الرازيّ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « القطع في ربع دينار . » « 5 »
11 - ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : يقطع السارق في كلّ شيء يبلغ ثمنه مِجَنّاً - وهو ربع دينار - إن كان سرقه من بيت أو سوق أو غير ذلك . » « 6 »
والظاهر صحّة الحديث سنداً ، ولكن يأتي فيه ما تقدّم من احتمال كون التفسير - أعني : ربع دينار - من كلام الراوي لا الإمام عليه السلام .
12 - خبر الجعفريّات ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : « كان عليّ عليه السلام إذا شكّ في احتلام الغلام وقد سرق ، حكّ أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكفّ في أقلّ من عشرة دراهم فصاعداً . » « 7 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 24 منها ، ح 4 ، ص 289 .
( 2 ) - راجع : نفس المصدر ، ح 6 ، صص 289 و 290 .
( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 2 منها ، ح 16 ، ص 247 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 19 ، ص 248 .
( 5 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، ح 2 ، ج 18 ، ص 121 .
( 6 ) - نفس المصدر ، ح 1 .
( 7 ) - نفس المصدر ، ح 6 ، ص 122 .