قريبة . » « 1 »
وهذا مستند الشيخ الطوسيّ والقاضي رحمهما الله .
2 - معتبرة السكونيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكُتّاب « 2 » ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم ، فقال : أما إنّها حكومة ، والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه . » « 3 »
وقوله عليه السلام : « اقتصّ منه » إمّا بصيغة المضارع المتكلّم ، أو بصيغة الماضي المجهول ، وقد تبيّن من تحرير الأقوال في المسألة أنّه لم يعمل من الأصحاب أحد طبق الرواية .
3 - ما رواه عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما ترى في ضرب المملوك ؟ قال : ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه ، وأمّا ما عصاك فيه فلا بأس .
قلت : كم أضربه ؟ قال : ثلاثة أو أربعة أو خمسة . » « 4 »
والحديث موثّق ب : « عبد اللّه بن بكير » .
وقوله عليه السلام : « ما أتى فيه على يديه » ، أي : ما فعله قصوراً وعجزاً لا تقصيراً .
4 - ما رواه الصدوق مرسلًا ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا يحلّ لوالٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ ، وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة . » « 5 »
5 - ما رواه أبو العبّاس فضل بن عبد الملك البقباق ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قلت له :
ما للرجل يعاقب به مملوكه ؟ فقال : على قدر ذنبه . قال : فقلت : قد عاقبتَ حريزاً بأعظم
هامش
( 1 ) - رجال النجاشيّ ، ص 418 ، الرقم 1117 .
( 2 ) - أي : المكتبة وموضع التعليم .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 373 .
( 5 ) - نفس المصدر ، الباب 10 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، ح 2 ، ص 375 .