قال المحقّق رحمه الله :
« الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط .
وكذا المملوك . وقيل : إن ضرب عبده في غير حدّ حدّاً ، لزمه إعتاقه ، وهو على الاستحباب . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 154 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي