قال المحقّق رحمه الله :
« وموجَب الإيقاب : القتل ، على الفاعل والمفعول ، إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا .
ويستوي في ذلك الحرّ ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، والمحصن ، وغيره .
ولو لاط البالغ بالصبيّ موقباً ، قُتل البالغ ، وأُدّب الصبيّ . وكذا لو لاط بمجنون .
ولو لاط بعبد ، حدّا ، قتلًا أو جلداً . ولو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى .
ولو لاط مجنون بعاقل ، حدّ العاقل . وفي ثبوته على المجنون قولان ، أشبههما السقوط .
ولو لاط الذمّيّ بمسلم قتل وإن لم يوقب . ولو لاط بمثله ، كان الإمام مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهله ، ليقيموا عليه حدّهم .
وكيفيّة إقامة هذا الحدّ القتل ، إن كان اللواط إيقاباً . وفي رواية إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جُلد ، والأوّل أشهر .
ثمّ الإمام مخيّر في قتله ، بين ضربه بالسيف ، أو تحريقه ، أو
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 39
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٩