عند مالك ، وأصحاب الرأي ، وهو أحد قولي الشافعيّ ، وعليه ابن قدامة .
نعم ، ذهب الشافعيّ في قوله الآخر وأبو ثور إلى جواز الإقامة بعلمه ، وحجّتهم في ذلك أنّه إذا جازت له إقامته بالبيّنة والاعتراف الذي لا يفيد إلّا الظنّ فبما يفيد العلم أولى ، فراجع . « 1 »
هامش
( 1 ) - راجع : الجزء الأوّل من هذا الكتاب ، ص 251 .