ب - اللواط اصطلاحاً
قال الصدوق رحمه الله : « واعلم أنّ اللواط هو ما بين الفخذين ، فأمّا الدبر فهو الكفر باللَّه العظيم . » « 1 »
أقول : كلامه متّخذ من النصوص الواردة في الباب ، وستأتي .
وقال المفيد رحمه الله : « واللواط هو الفجور بالذكران ، وهو على ضربين ، أحدهما : إيقاع الفعل في ما سوى الدبر من الفخذين ، ففيه جلد مائة للفاعل والمفعول به . . . والثاني :
الإيلاج في الدبر ففيه القتل . . . » « 2 »
وقال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : « اللواط هو الفجور بالذكران ، وهو على ضربين ، أحدهما : هو إيقاع الفعل في الدبر كالميل في المكحلة ، والثاني : إيقاع الفعل في ما دونه . » « 3 »
ويظهر أيضاً من المبسوط ، والخلاف ، والانتصار ، والوسيلة ، والكافي لأبي الصلاح ، والسرائر ، والمهذّب ، وغيرها « 4 » أنّ اللواط كما يتحقّق بالإيقاب يتحقّق بالتفخيذ وأشباهه .
ولكن قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله : « ممّا يوجب الحدّ اللواط ، وهو وطء الذكران بعضهم بعضاً بإدخال ذكره دبره ، سواء أدخل حشفته بحيث غابت أم لا ، وهو الظاهر منه .
هامش
( 1 ) - المقنع ، ص 430 .
( 2 ) - المقنعة ، ص 785 .
( 3 ) - النهاية ، ص 703 .
( 4 ) - راجع : المبسوط ، ج 8 ، ص 7 - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 381 ، مسألة 22 - الانتصار ، ص 510 ، مسألة 278 - الوسيلة ، ص 413 - الكافي في الفقه ، ص 408 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 457 - المهذّب ، ج 2 ، ص 529 - الجامع للشرائع ، صص 554 و 555 - شرائع الإسلام ، المصدر السابق - قواعد الأحكام ، ج 3 ، صص 536 و 537 - تبصرة المتعلّمين ، ص 194 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 469 ، مسألة 1 .