المرأة وليس بينهما ثوب . » « 1 »
4 - وما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « قال عليّ عليه السلام :
مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا . » « 2 »
الطائفة الثانية : ما دلّ على أنّهما تضربان دون الحدّ
، وهي حسنة معاوية بن عمّار ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان . فقلت : حدّاً ؟
قال : لا . . . » « 3 »
وهي مستند القول الخامس .
الطائفة الثالثة : ما دلّ على ضربهما ثلاثين سوطاً
، وهو خبر سليمان بن هلال ، قال :
« سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام فقال . . . قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ؟ فقال :
ذواتا محرم ؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة ؟ قلت : لا . قال : تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً . قلت : فإنّها فعلت . قال : فشقّ ذلك عليه ، فقال : أفّ أفّ أفّ ثلاثاً ، وقال : الحدّ . » « 4 »
وقد ذكرنا في مبحث مضاجعة الرجلين أنّ الخبر ضعيف بعدّة مجاهيل .
وهذه الرواية بضميمة سابقتها مستند القول الثالث .
الطائفة الرابعة : ما دلّ على أنّ كلّ واحدة منهما تضرب مائة جلدة
، وهي :
1 - ما رواه سماعة بن مهران في الموثّق ، قال : « سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد ؟ قال : تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة . » « 5 »
2 - ما رواه أبو عبيدة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه : « وكذلك المرأتان إذا وجدتا
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 117 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ح 5 ، صص 211 و 212 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 127 منها ، ح 5 ، ص 230 .
( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا ، ح 16 ، ج 28 ، ص 89 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 21 ، ص 90 .
( 5 ) - نفس المصدر ، الباب 2 من أبواب حدّ السحق والقيادة ، ح 3 ، ص 167 .