مضاجعة الأجنبيّتين
إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما فقد وقع الخلاف بين الأصحاب في تحديد عقوبتهما على خمسة أقوال ، نظير ما مرّ في اجتماع الرجلين ، وهي :
[ الأقوال ]
القول الأوّل : إنّهما تجلدان مائة جلدة
؛ وهذا رأي الصدوق وابن الجنيد رحمهما الله « 1 » من قدماء الأصحاب ، ويظهر من الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك « 2 » الميل إليه .
القول الثاني : إنّه تجلد كلّ واحدة منهما تسعة وتسعين سوطاً
؛ وقد أفتى به المحقّق الخوئيّ رحمه الله ، وذكر المحقّق الخمينيّ أنّه الأحوط . « 3 »
القول الثالث : إنّ على كلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين بحسب ما يراه الإمام صلاحاً لذلك
، وهذا مقولة الشيخ الطوسيّ ، والقاضي ابن البرّاج ، وابن إدريس ، والعلّامة في المختلف ، والمحدّث الكاشانيّ رحمهم الله . « 4 »
القول الرابع : إنّ على كلّ واحدة منهما التعزير من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطاً
؛ ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد رحمه الله « 5 » ، ويظهر ذلك من كلام ابن زهرة
هامش
( 1 ) - المقنع ، ص 433 - وراجع لكلام ابن الجنيد : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 197 ، مسألة 54 .
( 2 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 411 و 412 و 416 .
( 3 ) - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 242 ، مسألة 189 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 471 ، مسألة 11 .
( 4 ) - النهاية ، ص 707 - المهذّب ، ج 2 ، ص 533 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 466 - مختلف الشيعة ، المصدر السابق ، ص 198 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، صص 76 و 77 ، مفتاح 525 .
( 5 ) - المقنعة ، ص 787 .