قال المحقّق رحمه الله :
« والأجنبيّتان إذا وجدتا في إزار مجرّدتين ، عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ . وإن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين أقيم عليهما الحدّ في الثالثة . فإن عادتا ، قال في النهاية : قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير ، احتياطاً في التهجّم على الدم . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 148 .