لأضرب من عليها خاتم من اللَّه ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك . » « 1 »
والحديث معتبر عندنا .
ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلّا أنّ فيه : « إنّه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنّها زنت . » « 2 »
و « إسماعيل بن أبي زياد » ، هو السكونيّ المعروف .
وليس في هذه الرواية شهادة أربعة بالزنا ، بل فيها أنّها كانت متّهمة من قبل رجل على النقل الثاني ، أو جماعة على النقل الأوّل ، فأمر عليه السلام بالتحقيق والتفحّص بواسطة النساء ، وهنّ غير معلوم عددهنّ ، هل كنّ أربع أو أكثر أو أقلّ ؟
نعم ، ذيل الحديث : « وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك » ، إشارة إلى أنّ قبول قول النساء كان من باب الشهادة .
2 - ما في عيون الأخبار عن الرضا ، عن آباءه عليهم السلام ، قال : « سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة قيل : أنّها زنت ، فذكرت المرأة أنّها بكر ؛ فأمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرن إليها فوجدنها بكراً ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا . » « 3 »
وهذا الخبر أيضاً كسابقه دلالة ، إلّا أنّه ضعيف سنداً .
3 - ما رواه خراش عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً ، فقال : تقبل شهادة النساء . » « 4 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 13 ، ج 27 ، ص 354 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 25 من أبواب حدّ الزنا ، ح 1 ، ج 28 ، ص 124 .
( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 49 ، ج 27 ، ص 365 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 44 ، ص 363 .