المطلب الرابع : في اشتراط التكرار أربع مرّات
لا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب « 1 » في أنّ الزنا لا يثبت على المقرّ به على وجه يثبت به الحدّ ، إلّا أن يقرّ به أربع مرّات ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » .
نعم حكى العلّامة عن ابن أبي عقيل رحمهما الله ، أنّه قال : « إذا أقرّ الرجل أو المرأة بالزنا ، ثمّ جحدا ، جلدا . وقد قيل إذا أقرّ المحصن بالزنا ، ردّ أربع مرّات ، ثمّ رجم . » « 3 » وظاهره الاكتفاء بالإقرار مرّة واحدة في ثبوت الرجم أو الجلد . ونسب ذلك إلى ابن أبي عقيل رحمه الله في كلمات جمع من الفقهاء أيضاً « 4 » .
أقول : يدلّ على لزوم العدد - بعد الاتّفاق والإجماع المذكور - الأحاديث المستفيضة المرويّة عنهم عليهم السلام ، وهي :
1 - خبر جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام : « في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات ، وهو محصن : رجم إلى أن يموت ، أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم . . . » « 5 »
2 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن
هامش
( 1 ) - راجع : المقنعة ، صص 776 و 777 - النهاية ، ص 689 - المبسوط ، ج 8 ، ص 4 - الكافي في الفقه ، ص 404 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 429 - الوسيلة ، ص 410 - المراسم العلويّة ، صص 254 و 255 - المهذّب ، ج 2 ، ص 524 - الجامع للشرائع ، ص 547 - المختصر النافع ، ص 214 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 171 - تبصرة المتعلّمين ، ص 192 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 472 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 33 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 23 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 280 .
( 2 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، صص 377 و 378 ، مسألة 16 .
( 3 ) - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 179 ، مسألة 37 .
( 4 ) - راجع : مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 341 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 65 ، مفتاح 511 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، الباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 5 ، ج 28 ، ص 27 .