3 - ما مرّ في الطائفة الثانية من خبر سماعة . « 1 »
4 - وقد مرّ قوله عليه السلام في خبر آخر لسماعة : « قال : شهود الزور . . . يطاف بهم حتّى يعرفوا . . . » « 2 »
5 - وما ورد من تهديد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن مُرّة ، حيث طلب منه صلى الله عليه وآله وسلم الإذن في الغناء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « قم عنّي وتب إلى اللَّه ، أما أنّك إن فعلت بعد التقدمة إليك ، ضربتك ضرباً وجيعاً ، وحلقت رأسك مثلة ، ونفيتك من أهلك ، وأحللت سَلَبَكَ نهبة لفتيان أهل المدينة . » « 3 »
هذا ، مضافاً إلى ما سوف يأتي من الوقائع الواردة في التأديب بغير الضرب .
الأمر الرابع : في الحدّ والتعزير اصطلاحاً
قال أبو الصلاح الحلبي رحمه الله : « التعزير تأديب تعبّد اللَّه سبحانه به لردع المعزّر وغيره من المكلّفين ، وهو مستحقّ للإخلال بكلّ واجب ، وإيثار كلّ قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحدّ عليه . » « 4 »
وقال ابن زهرة رحمه الله : « واعلم أنّ التعزير يجب بفعل القبيح ، أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد الشرع بتوظيف حدّ عليه ، أو ورد بذلك فيه ولم تتكامل شروط إقامته . » « 5 »
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : « الحدود جمع حدّ . وهو لغة : المنع . . . وشرعاً : عقوبة خاصّة
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، ح 2 ، صص 357 و 358 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 11 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، ح 2 ، ص 376 .
( 3 ) - سنن ابن ماجة ، كتاب الحدود ، باب المخنّثين ، ج 2 ، ص 872 ، الرقم 2613 .
( 4 ) - الكافي في الفقه ، صص 416 و 417 .
( 5 ) - غنية النزوع ، ص 435 .