عنه مرّة ومرّتين ويعزّر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . » « 1 »
أقول : قطع الأصابع في الرواية ، هل هو من باب التعزير مع أنّه قد وقع في قبال التعزير ، أو لا ؟
4 - خبر عبد اللَّه بن سنان ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه ؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران . » « 2 »
5 - خبر إسماعيل بن الفضل ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب ، هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ، ولكن يعزّر . » « 3 »
6 - خبر أبي هريرة ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تعزّروا فوق عشرة أسواط . » « 4 »
ثمّ إنّه يظهر من ملاحظة هذه الأخبار أنّ الخبر الأوّل هو أصرح حديث في ما نحن بصدده ، من جهة وقوع التعزير في قبال الحدّ ، وكونهما عنوانين مختلفين ، وبيان أنّ أمر التعزير بحسب ما يراه الحاكم .
الثانية : ما وردت فيها كلمة الحدّ وأريد منها التعزير ، منها :
1 - خبر سماعة ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة ، شاة أو ناقة أو بقرة ؟ قال : فقال : عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها . . . » « 5 »
2 - خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصرانيّ كان أسلم ، ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان . قال : ما حملك على هذا ؟ قال الرجل :
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 28 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ص 293 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 18 من أبواب حدّ القذف ، ح 1 ، ص 201 .
( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 17 منها ، ح 4 ، ص 200 .
( 4 ) - سنن ابن ماجة ، كتاب الحدود ، باب التعزير ، ج 2 ، صص 867 و 868 ، الرقم 2602 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، ح 2 ، ج 28 ، ص 357 .