1 - خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب ، فان عاد أدّب . قلت : فإن عاد يؤدّب ؟ قال : يؤدّب وليس عليهم حدّ . » « 1 »
2 - خبر أبي بصير ، قال : « قلت : آكل الربا بعد البيّنة ؟ قال : يؤدّب ، فإن عاد أدّب ، فإن عاد قتل . » « 2 »
3 - خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ؟ قال : يستغفر اللَّه ولا يعود . قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم ، خمسة وعشرون سوطاً ، ربع حدّ الزاني وهو صاغر ، لأنّه أتى سفاحاً . » « 3 »
ولا يخفى عليك أنّ الأصحاب لم يعدّوا هذه العقوبة من الحدود مع أنّها معيّنة .
الرابعة : ما جاء فيها بعض مصاديق التعزير كالضرب والنفي والحبس والإهانة وأخذ المال وغيرها ، منها :
1 - خبر مفضّل بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ، قال : « إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته [ لم يستكرهها ] « 4 » فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً . » « 5 »
2 - خبر عبد الرحمن بن الحجّاج - رفعه - : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث : رجل أكل مال اليتيم أو غصبه ، أو رجل اؤتمن أمانة فذهب بها . » « 6 »
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 7 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، ح 3 ، ص 371 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 2 .
( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 13 منها ، ح 2 ، ص 378 .
( 4 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 242 ، ح 12 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 12 منها ، ح 1 ، ص 377 .
( 6 ) - نفس المصدر ، الباب 5 منها ، ح 1 ، ص 368 .