أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحصن ، قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه . » « 1 »
والسند صحيح ، وأيضاً رواه الشيخ الطوسي رحمه الله بسند صحيح « 2 » .
5 - وما رواه الكليني بالإسناد المذكور عن يونس ، عن أبي أيّوب الخزّار ، عن أبي بصير ، قال : « قال : لا يكون محصناً حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه . » « 3 »
والرواة الواقعة في السند وإن كانوا من الثقات ، إلّا أنّ الحديث مضمر . ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله أيضاً بسند فيه إضمار « 4 » .
وغيرها من الأخبار المبيّنة لمعنى الإحصان ، الواردة في أبواب حدّ الزنا مثل ما ورد في عدم ثبوت الإحصان مع الزوجة الغائبة ، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، ولا المرأة المتمتّع بها « 5 » .
الأمر الثاني : في الإحصان في كلمات الفقهاء
للإماميّة في تعريف الإحصان مسلكان ، فجمع منهم وفقاً للروايات ، عرّفوا المحصن بأنّه الذي يكون له زوجة يغدو عليها ويروح ، كابن أبي عقيل « 6 » ، والشيخ المفيد ، والسيّد المرتضى ، وأبو الصلاح الحلبي ، والشيخ الطوسي ، وسلّار ، والقاضي ابن البرّاج ،
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 69 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 12 ، ح 27 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 ، ص 70 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام ، المصدر السابق ، ح 29 .
( 5 ) - راجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 3 منها ، صص 72 و 73 .
( 6 ) - راجع : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 153 ، مسألة 11 .